فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 359

& باب حكم العيوب في النكاح &

وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو اشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقرارها أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطءا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت