فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 359

الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش

فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت