الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش
فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا