فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 359

رجوع وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم وإلا صح لزمه الفسخ إذا علم & باب نكاح الكفار &

يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو اسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت