فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 359

الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال

فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا وكن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد نكاحهن وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت