الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال
فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا وكن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد نكاحهن وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة