= كتاب الصداق =
تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره وحمل أمته