فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 359

أو دابته لم يصح ولا يضر جهل اليسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد وعصيرا فبان خمر صح ولها مثل العصير

فصل وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت