أو دابته لم يصح ولا يضر جهل اليسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد وعصيرا فبان خمر صح ولها مثل العصير
فصل وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت