فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 359

ولا يلزم أحدا تتمته وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت