فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 359

إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبيه بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم & باب الوليمة وآداب الأكل &

وليمة العرس سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت