إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبيه بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم & باب الوليمة وآداب الأكل &
وليمة العرس سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن