فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 359

كان لا عذر ولا منكر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع

ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت