فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 359

من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها مالم يخف منهما الضرر ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق

فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ويحرم دخوله في نوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت