من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها مالم يخف منهما الضرر ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق
فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ويحرم دخوله في نوبة