واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها ولا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا
فصل وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاث ثم يعود إلى القسم بينهن وله تأديبهن على ترك الفرائض ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن اصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها