فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 359

واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها ولا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا

فصل وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاث ثم يعود إلى القسم بينهن وله تأديبهن على ترك الفرائض ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن اصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت