فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 359

= كتاب الخلع =

وشروطه سبعة

الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه

الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت