فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 359

بائنا لا ينقص به عدد الطلاق وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت