فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 255 من 359
بائنا لا ينقص به عدد الطلاق وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق
حجم الخط: