= كتاب الطلاق =
يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكره قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده
فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره وللوكيل أن يطلق متى شاء مالم يحد له حدا ويملك طلقة مالم يجعل له أكثر وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك