فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 359

الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء & باب سنة الطلاق وبدعته &

السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة & باب صريح الطلاق وكنايته &

صريحه لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما يتصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت