الكذب بذلك ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا طلق الكل ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما ويقع بإشارة الأخرس فقط
فصل وكنايته بدلا فيها من نية الطلاق وهي قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي