فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 359

والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها

وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم يصح يصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد

ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان

السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت