والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم يصح يصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان
السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم