ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الابل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها
الثامن استقبال القبلة مع القدرة فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالإجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة
التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة وإلا اجزأته نية الصلاة
ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال ومن احرم بفرض ثم قبله نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه