& باب الرجعة &
وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من غير عقد ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر
وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا ب نكحتها أو تزوجتها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها
فصل وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى