فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 359

تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت