تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول