= كتاب الإيلاء =
وهو حرام كالظهار ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة اشهر صار مؤليا ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة اشهر من حين يمينه ثم يخيرها بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم