فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 359

= كتاب الظهار =

وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي أو كظهر أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت