فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 359

نية أو قرينة وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا فظهار

فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا لا إن طلق أو نوى إذا ويصح الظهار مؤقتا ك أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة

فصل والكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزي عتق الأخرس الأصم ولا الجنين فإن لم يجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت