نية أو قرينة وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا فظهار
فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا لا إن طلق أو نوى إذا ويصح الظهار مؤقتا ك أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة
فصل والكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزي عتق الأخرس الأصم ولا الجنين فإن لم يجد