فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة
فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة ويجوز للبائن والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحنار والاسفيداج والاكتحال بالأسود والادهان بالطيب وتحمير الوجه وحفه ولها لبس الأبيض ولو حريرا وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت & باب استبراء الاماء &
وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا