فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 359

هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة

فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة ويجوز للبائن والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحنار والاسفيداج والاكتحال بالأسود والادهان بالطيب وتحمير الوجه وحفه ولها لبس الأبيض ولو حريرا وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت & باب استبراء الاماء &

وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت