فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 359

أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم اراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل

فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والآيسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت