فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 359

أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أوتفسخ بأمره وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير & باب نفقة الاقارب والمماليك &

يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورفيقه يومه وليلته الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرفيقه فولده فأبيه فأمه فولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت