فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 359

ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء

فصل وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل مالا يطيق ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة وتسن مداواته إن مرض وأن يطعمه من طعامه وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه ولا يصح نفله إن ابق وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح ولا يلزمه بيع رقيقة مع قيامه بحقوقه

فصل وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت