فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 359

وذبحها إن كانت لا تؤكل ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له & باب الحضانة &

وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام

والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي ومتى زال المانع أو سقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له وإن اراد أحد الأبوين السفر ويرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت