فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 289 من 359
= كتاب الجنايات =
وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا والقتل ثلاثة اقسام أحدها العمد والعدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود الثاني شبه العمد وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم
حجم الخط: