فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 290 من 359
يجرحه بها فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به الثالث الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته ومن قال لانسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به & باب شروط القصاص في النفس &
وهي أربعة أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا
حجم الخط: