فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 359

دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله الثالث المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت