فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 359

& باب حد الزنا &

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر وإن زنى الرقيق جلد خمسين ولا يغرب وإن زنى الذمي بمسلمة قتل وإن زى الحربي فلا شيء عليه وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده ومن زنى ببهيمة عزر وشرط وجوب الحد ثلاثة أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي الثاني انتفاء الشبهة الثالث ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو بشهادة أربعة رجال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت