فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 359

عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف وإن شهد أربعة بزناه بفلانه فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء & باب حد القذف &

من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن رقيقا وإنما يجب بشروط تسعة أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت