عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف وإن شهد أربعة بزناه بفلانه فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء & باب حد القذف &
من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن رقيقا وإنما يجب بشروط تسعة أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله لكن