لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير محصن عزر ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين
فصل ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامته البينة أو باللعان والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى
فصل وصريح القذف يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقذف أمه وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك يا مخنث يا قحبة يا فاجرة