فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 359

لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير محصن عزر ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين

فصل ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامته البينة أو باللعان والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى

فصل وصريح القذف يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقذف أمه وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك يا مخنث يا قحبة يا فاجرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت