فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 359

& باب القسمة &

وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار فلا قسمة في مشترك إلا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا وثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن ابى بيع عليهما وقسم الثمن ولا إجبار في قسمة المنافع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت