فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 359

فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك

فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على المبيت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت