فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 359

من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة ايام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت