فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 359

نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها

فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها فإن ارتاب منها فلا بد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت