فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على عدوه إلا في عقد النكاح الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها & باب أقسام المشهود به &
وهو ستة أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا الثاني إذا ادعى من عرف بغنة أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال