فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 359

على عدوه إلا في عقد النكاح الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها & باب أقسام المشهود به &

وهو ستة أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا الثاني إذا ادعى من عرف بغنة أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت