الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة غيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان
فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق & باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها &
الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان اشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على