فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 359

الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة غيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان

فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق & باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها &

الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان اشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت