فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 359

مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق الآدميين الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف الرابع ثبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا

فصل ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو اشهد بما وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه & باب اليمين في الدعاوي &

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين على منكر ادعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت