مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق الآدميين الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف الرابع ثبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا
فصل ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو اشهد بما وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه & باب اليمين في الدعاوي &
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين على منكر ادعي