فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 359

عليه بحق الله كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة

فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت