ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس وإن اشتبه ما يجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله & باب الآنية &
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها