فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 359

وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر

ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية & باب الاستنجاء وآداب التخلي &

الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف

ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل

ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت