فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 359

ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم الحج والإفراد هو أن يحرم الحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإن أحرم به ثم بها لم يصح ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت