& باب محظورات الاحرام &
وهي سبعة أشياء أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة
الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى