وهناك حالة خاصة يتم فيها الوصف الكامل للسيارة وموعد تسليمها ، بحيث تأكد المؤجر من تأمينها قبل موعد سريان الاجارة .. وقد يترتب عليها أداء الالتزام بالشراء بأسعار غير متوقعة ... وليس هناك حاجة الآن لتفصيل هذه الحالة التي يمكن فيها الايجار قبل تملك العين المأجورة وتسمى الاجارة الموصوفة في الذمة) . سادسا - ان ورقة (اقرار) المخصصة للابراء من عيوب السيارة لافائدة لها الا للماضي .. لأن الاجارة تختلف عن البيع ، فالبيع بمجرد الابراء يسقط حق المشتري في الاعتراض او الرجوع وطلب التعويض ، اما في الاجارة فيجب على المؤجر توفير وجود المنفعة التي هي محل عقد الاجارة طيلة مدة العقد ..
رقم الفتوى 19ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال