فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 574

من العلماء من حرم الابتداء بالسلام على أهل الكتاب، ومنهم من كرهه، ومنهم من أجازه، وهم في اختلافهم على النحو التالي:

1 -الفريق الأول: بالحرمة، وهو قول عامة السلف والفقهاء وأكثر العلماء -

2 -الفريق الثاني: من قال الجواز، انقسم أصحاب هذا القول على قسمين (جواز ابتدائهم بالسلام مطلقًا، وهو قول ابن عباس، و أبي أمامة، و ابن محيريز ) -

أن جواز ابتدائهم، للضرورة أو لحاجة تعن له إليه، أو للتأكد، أو لوجود رهط من المسلمين أو كفار و مسلمين، وهو قول: علقمة، والنخعي، الأوزاعي -

الفريق الثالث: من قال الكراهة: وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية

وجه الدلالة: حملهم النهي على الكراهة لا على التحريم

أدلة الفريق الأول: استدل أصحاب هذا القول بالقرآن، والسنة، وآثار الصحابة والتابعين -

1 -من القرآن: لقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: 61]

وجه الدلالة: الكافر ليس بأهل للتحية والإكرام، بل للإذلال و الهوان -

2 -من السنة: استدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

(لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) الحديث -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت