فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 574

القول الثاني: وهو قول: ابن عباس وجماعة من السلف منهم ربيعة: أن لبس الحرير الممزوج مع شيء آخر جائز فهو من قبيل المباح -

القول الثالث: أنه مكروه، فمن لبسه لم يأثم، ومن تركه أُجر، وهو الراجح من مذهب المالكية -

القول الرابع: أن لبسه لا يجوز، وإن لم يطلق عليه أنه حرام، فمن لبسه أثم، ومن تركه نجا، وهو قول ابن عمر -

القول الخامس: التفرقة بين ثياب الخز، وسائر الثياب، فيجوز لباس الخز، ولا يجوز لباس ما سواه، وهو قول ابن حبيب من المالكية ووصفه الحطَّاب بأنه أضعف الأقوال -

القول السادس: أنه يحرم لبسه إذا كان الحرير هو الغالب، وهو قول الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة -

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالمعقول بقولهم: إن الأغلب منه ليس محرمًا -

أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول بقولهم: يجوز لبسه بالرجوع إلى الأصل، والأصل في الأشياء: الإباحة، فيكون هذا من قبيل المباح -

أدلة أصحاب القول الثالث: استدل من قال بكراهة لبس ثياب الحرير الممزوج بشيء آخر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت