فهرس الكتاب
أولًا من السنة: لكونه من المشتبهات، وقد أمرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن نتقيها وذلك للحديث الصحيح الذي رواه النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه - - -) الحديث -
ومن ثم فالقول بالكراهة استبراء للدين والعرض، وهو الصواب -
ثانيًا من المعقول: اختلف السلف فيه أي - لبس الحرير المخلوط بشيء أخر- فأجازه ابن عباس، وكرهه ابن عمر من غير تحريم، ومن ثم يكون القول الوسط فيها هو القول بالكراهة -
أدلة أصحاب القول الرابع: يمكن أن يستدل لهذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول -
أدلة أصحاب القول الخامس: استدلوا بأنه هناك ما لا يوجد به شبهه فيلبس والعكس -
أدلة أصحاب القول السادس: استدلوا باعتبار الغالب، فما كان الغالب فيه الحرير حكم عليه بالتحريم لغلبته على غيره -
"الخلاصة والترجيح:"
وردت أحاديث في (الصحيحين) تدل على أن لبس الحرير مباح بشرط وجود علة أو عذر، وهذا لا يتعارض مع الأحاديث السالفة التي كان عمومها التحريم والنهي، إنما كان ذلك لمن ليس به مرض أو علة، وهذا هو الراجح كما تدل عليه الأحاديث ويقول العلماء: